محمد حسين الحسيني الجلالي

112

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

فسمعته يقول - : المسلمون شركاء في ثَلاثٍ : في الماء ، والكَلأ ، والنار » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 1 : 408 ) [ 237 ] ( د - بهيسة ) قالت : « استأذَنَ أبي النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فدخل بيْنَهُ وبين قَميصِهِ ، فجعل يُقَبِّلُ ويلتَزِمُ ، ثم قال : يا رسول اللَّه ، حَدِّثني : ما الشَّيءُ الذي لا يحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قال : الماء ، قال : ما الشيء الذي لا يحلّ منعه ؟ قال : المِلْحُ ، قال : ثم ماذا ؟ قال : النّار ، قال : يا نبيَّ اللَّه ، ما الشيء الذي لا يحلّ منعُه ؟ قال : أن تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 1 : 409 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 238 ] بالاسناد إلى أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : « إنَّ المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ » . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان ، مثله . ( وسائل الشيعة 25 : 417 ) [ 239 ] وبالاسناد إلى عليّ عليه السلام أنّه قال : « لا يحلّ منع الملح والنار » . ( وسائل الشيعة 25 : 417 ) القَيْنَات [ 240 ] ( ت - أبو أُمامة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تبيعوا القيناتِ المُغنّيات ، ولا تشتروهُنَّ ، ولا تُعَلِّمُونهُنَّ ، ولا خَيرَ في تجارةٍ فيهن ، وثمنُهُنَّ حرامٌ ، وفي مثلِ هذا انزِلَتْ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الآية « 1 » » . أخرجه الترمذي .

--> ( 1 ) . لقمان : 6 .